المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز لبنان للعمل التطوعي". مركزها: بيروت - المزرعة - شارع زريق - بناية كلش - الطابق التاسع. غايتها: 1- تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة بهدف تسهيل امور المواطنين على كافة صعد العمل التطوعي بعيدا عن السياسة والمفاهيم الحزبية. 2- نشر الوعي والارشاد التطوعي والبيئي بين فعاليات المجتمع اللبناني وطلابه وعبر وسائل الاعلام والسعي لانشاء اندية للعمل التطوعي والبيئي داخل المؤسسات والجامعات والشركات... 3- تزويد الوزارات والهيئات والمنظمات في لبنان والدول العربية بالخبرات المتخصصة في كافة المجالات لمساعدتها في مهامها وانجاز مشاريعها وبرامجها. 4- المساهمة في تطوير العمل التطوعي والبيئي من خلال تأهيل وتدريب المواطن اللبناني والعربي في برامج ومشاريع رائدة تضطلع بها المنظمات اللبنانية والعربية للنهوض بحركة العمل التطوعي والبيئي. 5- مساعدة منظمات العمل التطوعي والبيئي اللبنانية والعربية فيما تبذله من الجهود في مجال اختصاصها والعمل على تنسيق اعمالها، وتحقيق التعاون فيما بينها. 6- اصدار كتيبات ونشرات دورية متخصصة في مجال التطوع والبيئة. 7- تنسيق المواقف اللبنانية والعربية في المؤتمرات الاقليمية والدولية للجمعيات والمؤسسات المعنية بالعمل التطوعي والبيئي وغيرها. 8- اعداد وتنفيذ النشاطات الثقافية والترفيهية والبيئية وتنظيم اللقاءات والدورات والمحاضرات والندوات والمعارض والمخيمات البيئية والتطوعية المختلفة في لبنان والخارج، على سبيل الذكر لا الحصر (رسم جداريات - حملات توعية - حملات تشجير - انشاء حدائق عامة - ورش عمل...) 9- خدمة القضايا التربوية والثقافية والشبابية والبيئية والتطوعية على اختلافها 10- توفير الدعم والمساندة من والى المجالس البلدية والجمعيات والمؤسسات عبر تقديم خطط تنموية ذات شأن انساني خدماتي لتعزيز الخدمات التي تهدف اليها الجمعية. 11- تأمين التواصل بين لبنان المقيم والمغترب وبين جميع الدول العربية والاجنبية بهدف تعزيز المشاريع ذات المفهوم الحديث في مجال اهداف الجمعية دوليا وعالميا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رانيه تيسير الشبير حسن سمير قبيسي بسام مصطفى الجنون محمد علي مصطفى الجنون جنان محمد مروان مبيض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي مصطفى الجنون.