All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1489 22/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "مركز لبنان للعمل التطوعي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1489
Date
22/09/2009
Official Gazette
Issue 45, 01/10/2009, p. 5844-5846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1489 تاريخ 22/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز لبنان للعمل التطوعي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14717 تاريخ 31/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز لبنان للعمل التطوعي". مركزها: بيروت - المزرعة - شارع زريق - بناية كلش - الطابق التاسع. غايتها: 1- تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة بهدف تسهيل امور المواطنين على كافة صعد العمل التطوعي بعيدا عن السياسة والمفاهيم الحزبية. 2- نشر الوعي والارشاد التطوعي والبيئي بين فعاليات المجتمع اللبناني وطلابه وعبر وسائل الاعلام والسعي لانشاء اندية للعمل التطوعي والبيئي داخل المؤسسات والجامعات والشركات... 3- تزويد الوزارات والهيئات والمنظمات في لبنان والدول العربية بالخبرات المتخصصة في كافة المجالات لمساعدتها في مهامها وانجاز مشاريعها وبرامجها. 4- المساهمة في تطوير العمل التطوعي والبيئي من خلال تأهيل وتدريب المواطن اللبناني والعربي في برامج ومشاريع رائدة تضطلع بها المنظمات اللبنانية والعربية للنهوض بحركة العمل التطوعي والبيئي. 5- مساعدة منظمات العمل التطوعي والبيئي اللبنانية والعربية فيما تبذله من الجهود في مجال اختصاصها والعمل على تنسيق اعمالها، وتحقيق التعاون فيما بينها. 6- اصدار كتيبات ونشرات دورية متخصصة في مجال التطوع والبيئة. 7- تنسيق المواقف اللبنانية والعربية في المؤتمرات الاقليمية والدولية للجمعيات والمؤسسات المعنية بالعمل التطوعي والبيئي وغيرها. 8- اعداد وتنفيذ النشاطات الثقافية والترفيهية والبيئية وتنظيم اللقاءات والدورات والمحاضرات والندوات والمعارض والمخيمات البيئية والتطوعية المختلفة في لبنان والخارج، على سبيل الذكر لا الحصر (رسم جداريات - حملات توعية - حملات تشجير - انشاء حدائق عامة - ورش عمل...) 9- خدمة القضايا التربوية والثقافية والشبابية والبيئية والتطوعية على اختلافها 10- توفير الدعم والمساندة من والى المجالس البلدية والجمعيات والمؤسسات عبر تقديم خطط تنموية ذات شأن انساني خدماتي لتعزيز الخدمات التي تهدف اليها الجمعية. 11- تأمين التواصل بين لبنان المقيم والمغترب وبين جميع الدول العربية والاجنبية بهدف تعزيز المشاريع ذات المفهوم الحديث في مجال اهداف الجمعية دوليا وعالميا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رانيه تيسير الشبير حسن سمير قبيسي بسام مصطفى الجنون محمد علي مصطفى الجنون جنان محمد مروان مبيض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي مصطفى الجنون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود