All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1457 15/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "رابطة مخاتير عاليه" مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1457
Date
15/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5789-5790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1457 تاريخ 15/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم 2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة مخاتير عاليه" والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 5731/4 تاريخ 16/7/2003 وتعديله المسجل برقم 7249/4 تاريخ 16/9/2004 والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13719 تاريخ 17/10/2008,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة مخاتير عاليه" مركزها: عاليه - السرايا - مركز بلدية عاليه. غايتها: - هدفها اجتماعي خدماتي غير سياسي تهدف الى تحقيق ما يلي: 1- رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية. 2- تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة باقتراح القوانين لهذه الغاية. 3- اقامة برامج تدريبية, توجيهية وابحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 4- انشاء مكتبة قانونية استشارية يعود اليها المختارين للاستئناس والاستيضاح. 5- تقديمات وخدمات غير محصورة تبعا للظروف والامكانات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نعوم سليم الفغالي مسعود خليل مسعود بدر جورج ميشال الهبر محمد نجيب الجردي شوقي رفيق الصايغ عفيف سليم زيدان فؤاد جورج جبور امين فؤاد فواد شقير روبير جرجي جبور انور شكيب الحلبي عفيف خطار بو مجاهد ممثل الجمعية تجاه الحكومة السيد جورج ميشال الهبر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود