All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1493 24/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الفرنسية اللبنانية ليبانس LIBANCE" مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1493
Date
24/09/2009
Official Gazette
Issue 45, 01/10/2009, p. 5846-5847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1493 تاريخ 24/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الفرنسية اللبنانية ليبانس LIBANCE" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11820 تاريخ 1/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الفرنسية اللبنانية ليبانس LIBANCE" مركزها: ذوق مكايل - شارع j1 - ملك عبده الخوري - قضاء كسروان. غايتها: 1- الاهتمام بالنساء الارامل منهم والمطلقات والايتام. 2- العمل على انشاء ملجأ، يتضمن سكن وعمل للنساء الارامل، والايتام دون تفرقة بالنسبة للدين او للطائفة او المذهب او السن. 3- العمل على المساعدة في الارشاد البيئي في المدارس والقرى. 4- العمل مع الجمعيات والبلديات على تشجير المناطق الجرداء وانشاء محميات. 5- العمل على تحسين الاوضاع العلمية والمهنية لدى النساء الارامل او المطلقات وتدريبهن عمليا لكي يصبحن منتجات في المجتمعات. انشاء مؤسسات اجتماعية اخرى. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زيدان عبده الخوري جومانا جرجس العقيقي جانين عبده الخوري نانسي جورج ابو حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زيدان عبده الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود