All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1494 24/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اهل الذكر الثقافية الخيرية" مركزها: عنقون - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1494
Date
24/09/2009
Official Gazette
Issue 45, 01/10/2009, p. 5847-5848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1494 تاريخ 24/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اهل الذكر الثقافية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9282 تاريخ 18/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اهل الذكر الثقافية الخيرية" مركزها: عنقون - الشارع العام - ملك طالب علي فرحات - قضاء صيدا. غايتها: 1- ايجاد جيل من الشباب الواعي والناضج جسديا ونفسيا وروحيا. 2- حماية ورعاية واصلاح اصحاب الحاجات الخاصة. 3- انشاء المعاهد التعليمية والتربوية والاصلاحية الخيرية. 4- نشر ثقافة القرآن الكريم والتقريب بين الاديان السماوية. 5- رعاية تنفيذ المشاريع الانمائية والاقتصادية التي يعود ريعها لاهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي جهاد فرحات ام البنين محمد زيعور نزار كامل هزيمه حسن مصطفى شكر خديجة حسين اسعد الشيخ جهاد علي فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار كامل هزيمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود