All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1507 26/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء قرى عكار" مركزها: خربة داوود - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1507
Date
26/09/2009
Official Gazette
Issue 45, 01/10/2009, p. 5849-5851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1507 تاريخ 26/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية انماء قرى عكار" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14186 تاريخ 19/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية انماء قرى عكار". مركزها: خربة داوود - ملك سامي الجعفر - قضاء عكار. غايتها: 1- توثيق الروابط الاجتماعية في قرى عكار وتأكيد الوحدة الوطنية وسيادة الوطن والقانون 2- تقديم الخدمات الاجتماعية والانمائية وتشجيع المواهب ومساعدة الفقراء والمحتاجين. 3- رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في منطقة عكار. 4- تحقيق التعاون والتنسيق بين الجمعية والجمعيات الاخرى في سبيل النهوض بمنطقة عكار ككل من حالة الحرمان الى حالة التطور والازدهار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: الاميرة رقيه فاروق حرفوش عائشه محمد صالح عتاب حافظ محمود نورا حكم عمر روضه فاروق صالح زينه احمد حمود رانيه عبود عبد الحميد مرعب منال محمود حافظ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نورا حكم عمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود