All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1459 15/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية المسيحية للحوارات المسكونية" مركزها: زوق الخراب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1459
Date
15/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5790-5792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1459 تاريخ 15/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية المسيحية للحوارات المسكونية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14785 تاريخ 9/9/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية المسيحية للحوارات المسكونية" مركزها: زوق الخراب - ضبية زوق الخراب - مركز دير مار يوسف البرج - قضاء المتن. غايتها: 1- العمل على بناء "مركز مسكوني" للصلاة ولاجراء الحوارات المسكونية بين جميع الطوائف. 2- نشر التوعية الدينية بين المسيحيين كافة لكل الطوائف دون تمييز. 3- لأجل الصلاة والتقارب بين مختلف الكنائس من جهة والمؤمنين من جهة اخرى لنشر المحبة والألفة. 4- بعد الحصول على الترخيص القانوني المطلوب من المراجع الرسمية اصدار نشرات دورية تتضمن نشاطات الجمعية. 5- التقرب من الطقوس الدينية لكل كنيسة. 6- تنفيذ مشاريع روحية وخيرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريما اميل صوايا جوزف اميل الخوري جوزيف الياس شهوان جوزفين نقولا دميان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوزفين نقولا دميان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود