All legislation

قرار Decision No. 898 22/09/2009

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 635/1 تاريخ 1/7/2009 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
898
Date
22/09/2009
Official Gazette
Issue 45, 01/10/2009, p. 5851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 898 تاريخ 22/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/12/2009 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 635/1 تاريخ 1/7/2009 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

22 ايلول 2009 وزير المالية د. محمد شطح