المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 30/12/2009 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 635/1 تاريخ 1/7/2009 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 898 22/09/2009
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 30/12/2009 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 635/1 تاريخ 1/7/2009 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
22 ايلول 2009 وزير المالية د. محمد شطح