All legislation

قرار Decision No. 1086 18/09/2009

الغاء تصنيف مؤسسة تايغر

Type
قرار · Decision
Number
1086
Date
18/09/2009
Official Gazette
Issue 45, 01/10/2009, p. 5851-5852
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1977 تاريخ 07/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1086 تاريخ 18/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

واستنادا الى احكام المرسوم رقم 8117 تاريخ 29/8/1967 (تنظيم الاقصاء عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة) ولا سيما المادة الثانية منه،

وحرصا على حسن وانتظام سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى قرار تصنيف مؤسسة تايغر المنشأ بموجب محضر الجلسة رقم 181 تاريخ 6/3/2009 للاسباب الواردة في متن القرار اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للاصول.

18 ايلول 2009 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي