ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/6/1993 القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا عاما لوزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1- منح اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر. 2- توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. 3- منح اجازات بدون راتب. 4- قرارات نقل الاجراء. 5- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 15 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 6- اجازات الشراء حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 7- فتح واستثمار دار حضانة. 8- الترخيص بادارة مختبر طبي.
مادة 2: يلغى قرار رقم 470/1 تاريخ 30/8/2005، المتعلق بتفويض بعض صلاحيات وزير الصحة العامة الى مدير عام وزارة الصحة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول 2009
وزير الصحة العامة
محمد جواد خليفة