المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة حدرج للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 701.
قرار Decision No. 10152 12/09/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2009 القاضي بالترخيص ل"شركة حدرج للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/9/2009 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة حدرج للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 701.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه