All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1466 17/09/2009

تأسيس جمعية باسم "ابناء مريم ملكة السلام" مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1466
Date
17/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5792-5793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1466 تاريخ 17/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ابناء مريم ملكة السلام" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11833 تاريخ 2/7/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ابناء مريم ملكة السلام" مركزها: البوشرية - العقار رقم 2928 - مبنى تلفزيون النور - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1- تكريم العذراء مريم عليها السلام وتوحيد الصف واتفاق الكلمة وجمع الآراء لبث روح السلام والايمان والمحبة والتسامح والرحمة فكرا وموقفا ونهج حياة بين جميع اللبنانيين. 2- الدفاع عن المقدسات المسيحية والاسلامية باعتدال وثبات واتزان واستقامة وبعيدا عن التعصب. 3- ارشاد جيل الشباب وتنمية فيهم روح المسؤولية والتعاون لابعادهم عن الانحراف والاعوجاج والفساد والتعصب الطائفي والمذهبي. 4- التعاون مع الجمعيات اللبنانية الاخرى لتبادل الخدمات والخبرات. 5- اقامة الندوات الفكرية والعلمية والقيام بالنشاطات الاجتماعية والاشتراك في المؤتمرات التي تهدف الى جمع شمل اللبنانيين فكرا وموقفا لمصلحة لبنان. 6- الاسهام في الحياة العامة من نواحيها القانونية والدينية والاجتماعية على اساس ان الدين لله والوطن لجميع ابنائه. 7- تقديم مساعدات مالية الى الفقراء اللبنانيين اذا كانت مالية الجمعية تسمح بذلك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب جورج عيد رحمه اديب الياس زخور حليم يعقوب يعقوب الخوند جوزاف حسيب عيد تراز حنا عون حسين اسماعيل جابر وليد جميل ابو ديه جوزف بطرس جعجع بتريسيا لويس دكاش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وليد جميل ابو ديه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود