المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ابناء مريم ملكة السلام" مركزها: البوشرية - العقار رقم 2928 - مبنى تلفزيون النور - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1- تكريم العذراء مريم عليها السلام وتوحيد الصف واتفاق الكلمة وجمع الآراء لبث روح السلام والايمان والمحبة والتسامح والرحمة فكرا وموقفا ونهج حياة بين جميع اللبنانيين. 2- الدفاع عن المقدسات المسيحية والاسلامية باعتدال وثبات واتزان واستقامة وبعيدا عن التعصب. 3- ارشاد جيل الشباب وتنمية فيهم روح المسؤولية والتعاون لابعادهم عن الانحراف والاعوجاج والفساد والتعصب الطائفي والمذهبي. 4- التعاون مع الجمعيات اللبنانية الاخرى لتبادل الخدمات والخبرات. 5- اقامة الندوات الفكرية والعلمية والقيام بالنشاطات الاجتماعية والاشتراك في المؤتمرات التي تهدف الى جمع شمل اللبنانيين فكرا وموقفا لمصلحة لبنان. 6- الاسهام في الحياة العامة من نواحيها القانونية والدينية والاجتماعية على اساس ان الدين لله والوطن لجميع ابنائه. 7- تقديم مساعدات مالية الى الفقراء اللبنانيين اذا كانت مالية الجمعية تسمح بذلك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب جورج عيد رحمه اديب الياس زخور حليم يعقوب يعقوب الخوند جوزاف حسيب عيد تراز حنا عون حسين اسماعيل جابر وليد جميل ابو ديه جوزف بطرس جعجع بتريسيا لويس دكاش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وليد جميل ابو ديه.