ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اخوية الحبل بلا دنس واخوية قلب يسوع - المتين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12212 تاريخ 9/7/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اخوية الحبل بلا دنس واخوية قلب يسوع - المتين" مركزها: المتين - البناء القائم على العقارات 2460 و2461 - قرب كنيسة السيدة العذراء - قضاء المتن. غايتها: 1- انعاش الروح المسيحية الاخوية الحقيقية. 2- مجابهة التيارات الهدامة. 3- الاشعاع الايماني المسيحي الحق. 4- نشر التعاليم المسيحية التسامحية. 5- تفعيل النشاطات التثقيفية والاجتماعية والفكرية الاخوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جرجس يوسف ابو عقل ميلاد جورج بو عقل فيرا عيد ابي نادر شربل اسعد يارد رانيا مراد ناكوزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيا مراد ناكوزي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18ايلول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود