All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1469 18/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "اخوية الحبل بلا دنس واخوية قلب يسوع - المتن" مركزها: المتين - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1469
Date
18/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5793-5794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1469 تاريخ 18/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اخوية الحبل بلا دنس واخوية قلب يسوع - المتين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12212 تاريخ 9/7/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اخوية الحبل بلا دنس واخوية قلب يسوع - المتين" مركزها: المتين - البناء القائم على العقارات 2460 و2461 - قرب كنيسة السيدة العذراء - قضاء المتن. غايتها: 1- انعاش الروح المسيحية الاخوية الحقيقية. 2- مجابهة التيارات الهدامة. 3- الاشعاع الايماني المسيحي الحق. 4- نشر التعاليم المسيحية التسامحية. 5- تفعيل النشاطات التثقيفية والاجتماعية والفكرية الاخوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جرجس يوسف ابو عقل ميلاد جورج بو عقل فيرا عيد ابي نادر شربل اسعد يارد رانيا مراد ناكوزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيا مراد ناكوزي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود