All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 85 11/09/2009

تعديل القرار المبدئي رقم 28/41/2007 تاريخ 15/6/2007 المتعلق بالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في إدارة المؤسسات الصادرة عن معهد جويا

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
85
Date
11/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5794-5795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 85 تاريخ 11/09/2009
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999

المرسوم رقم 178 تاريخ 5/9/2008

المواد

المادة 1

مادة 1: اسم المعهد: معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في ادارة المؤسسات تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في ادارة المؤسسات, التي يمنحها معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا في احد التراكيز التالية: المحاسبة والعلوم المالية او المعلوماتية الادارية او تقنية التسويق, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في الاختصاصات المذكورة اعلاه, شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (2400 ساعة, وفقا للمرسوم رقم 8864/96) منها واحد وسبعون بالماية من مادة الاختصاص ذاته, وعلى الا تحتسب من ضمنها المواد او الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الدبلوم المذكور اعلاه, اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009.

بيروت في 11/9/2009 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري