All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 86 11/09/2009

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في العلاج التنفسي الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة المقاصد في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
86
Date
11/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5795-5796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 86 تاريخ 11/09/2009
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 3485 تاريخ 15/10/1986

المرسوم رقم 16404 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2098/م/2007 تاريخ 24/9/2007

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة المقاصد في بيروت اسم الكلية: كلية التمريض والعلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس في العلاج التنفسي تعتبر شهادة البكالوريوس في العلاج التنفسي التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة المقاصد في بيروت, بحسب نظام الارصدة الاميركي, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في العلاج التنفسي, شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا نصف سنوي, منها 90 رصيدا دراسة نظرية من ضمنها 49 رصيدا في الاختصاص و30 رصيدا تطبيقات عملية وتدريب, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2006/2007.

بيروت في 11/9/2009 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري