المادة 1
اسم الجامعة: جامعة المقاصد في بيروت اسم الكلية: كلية التمريض والعلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس في العلاج التنفسي تعتبر شهادة البكالوريوس في العلاج التنفسي التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة المقاصد في بيروت, بحسب نظام الارصدة الاميركي, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في العلاج التنفسي, شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا نصف سنوي, منها 90 رصيدا دراسة نظرية من ضمنها 49 رصيدا في الاختصاص و30 رصيدا تطبيقات عملية وتدريب, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2006/2007.