All legislation

رأي Opinion 27/08/2009

التفرغ عن اسهم في شركة N.T.V ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
27/08/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5801-5803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 27/08/2009
Source
Lebanese University

المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم /743/ تاريخ 7/7/2009 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /106/ تاريخ 9/7/2009 .

-القانون 382/94 .

-المرسوم 7997/96 .

المواد

المادة 1

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبين اعلاه، تبين ان الشركة المستدعية شركة تلفزيون الجديد قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق عن اسهم السيد محمد كريم مروة الى المتفرغ لها صفا حافظ الخوري. وتبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان السيد محمد كريم مروة يملك /60300/ (ستون الف وثلاثمائة) سهما اسميا في رأسمال الشركة المستدعية وهو يرغب بالتفرغ عن كامل اسهمه المذكورة الى صفا حافظ الخوري. وتبين ان اسهم السيد محمد كريم مروة تشكل نسبة 10% من رأسمال الشركة المستدعية. وتبين ان الشركة المستدعية "شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل." هي من المؤسسات الاعلامية التلفزيونية المرخص لها قانونا. ولما كان السيد محمد كريم مروة يرغب وفق العقد الموقع بينه وبين صفا حافظ الخوري بالتفرغ اليها عن كامل اسهمه في رأسمال الشركة المستدعية وفق الآتي: اسم المتفرغ: محمد كريم مروة اسم المتفرغ لها: صفا حافظ الخوري عدد الاسهم: 60300 النسبة المئوية: 10% ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: "6-يجب ان ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، -يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور. -نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. -وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم،هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 27/8/2009 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ