المادة 1
بعد التحية، بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت المستدعية الشركة العالمية للبث (شعب) تملك محطة بث اذاعية-فئة اولى-الموضوعة قيد العمل بموجب القرار رقم /3/ تاريخ 23/7/1997 ورخص لها بموجب المرسوم /13474/ تاريخ 5/11/1998 . ولما كان: السيد جوزيف بو عقل يملك /6400/ سهما في الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عن كامل هذه الاسهم لصالح السيد حنا ابراهيم ابراهيم غريب. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: "6-يجب ان ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذه التفرغات موضوع طلب احالتكم لا تخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، 1-يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور. 2-نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. 3-وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام