ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه،
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 المتعلق بنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة تصنيف كل عملية دفع أو قبض تعادل أو تفوق قيمتها ما يوازي /10000/د.أ (عشرة آلاف دولا اميركي) وفقا لغرضها الاقتصادي (سياحة، شراء بضائع، استثمار، نقل، الخ...) كما هو مبين في جدول "الرموزالمتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" المرفق بهذا القرار ووفقا لمفهوم الاقامة المحددة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان."
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: "يتوجب على المصارف كافة التصريح فصليا عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين "الف" و "باء" الواردين في كل من الانموذجين ITRS-1 وITRS2 المرفقين ربطا وذلك على ضوء "الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية" و "اللائحة باسماء البلدان حسب التقسيم الجغرافي" الملحقين بهذا القرار".
مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR، بالانموذجين ITRS-1 وITRS-2 المذكورين في المادة الثانية اعلاه وب "استمارة تعريف المجيب" المرفقة بهذا القرار وذلك خلال مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل".
مادة 4: يلغى نص كل من "الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية" و "استمارة تعريف المجيب" والانموذج ITRS-1 المرفقة بالقرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 وتستبدل بالنصوص الجديدة كما هي مبينة في النماذج المرفقة بهذا القرار.
مادة 5: يلغى جدولا الرموز المتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات رقم BPM5-1 وBPM5-2 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدلان بجدول "الرموز المتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" الجديد المنظم باللغتين العربية والانكليزية والمرفق بهذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الفصل الأول من العام 2010 .
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 أيلول 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة