All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10254 14/09/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 المتعلق بنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10254
Date
14/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5805-5839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار وسيط رقم 10254 تاريخ 14/09/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه،

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 المتعلق بنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة تصنيف كل عملية دفع أو قبض تعادل أو تفوق قيمتها ما يوازي /10000/د.أ (عشرة آلاف دولا اميركي) وفقا لغرضها الاقتصادي (سياحة، شراء بضائع، استثمار، نقل، الخ...) كما هو مبين في جدول "الرموزالمتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" المرفق بهذا القرار ووفقا لمفهوم الاقامة المحددة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان."

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: "يتوجب على المصارف كافة التصريح فصليا عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين "الف" و "باء" الواردين في كل من الانموذجين ITRS-1 وITRS2 المرفقين ربطا وذلك على ضوء "الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية" و "اللائحة باسماء البلدان حسب التقسيم الجغرافي" الملحقين بهذا القرار".

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR، بالانموذجين ITRS-1 وITRS-2 المذكورين في المادة الثانية اعلاه وب "استمارة تعريف المجيب" المرفقة بهذا القرار وذلك خلال مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل".

المادة 4

مادة 4: يلغى نص كل من "الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية" و "استمارة تعريف المجيب" والانموذج ITRS-1 المرفقة بالقرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 وتستبدل بالنصوص الجديدة كما هي مبينة في النماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يلغى جدولا الرموز المتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات رقم BPM5-1 وBPM5-2 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدلان بجدول "الرموز المتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" الجديد المنظم باللغتين العربية والانكليزية والمرفق بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الفصل الأول من العام 2010 .

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 أيلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة