All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1539 02/10/2009

تعيين مختار في بلدة وادي الرطل - قضاء الهرمل - محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1539
Date
02/10/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5949-5950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 1539 تاريخ 02/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة).

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947, وتعديلاته,

بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 2205 تاريخ 1/8/2009,

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7235/4 تاريخ 25/9/2009,

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد علام علي علام مواليد 1944, رقم سجله 13 (وادي الرطل), قضاء الهرمل - محافظة البقاع - مختارا بديلا عن المختار المتوفى في بلدة وادي الرطل السيد محمد علي علوه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود