All legislation

قرار Decision No. 1545 03/10/2009

تكليف مختار بلدة بينو بمهام مختارية بلدة قبولا - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1545
Date
03/10/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1545 تاريخ 03/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 2761 تاريخ 22/8/2009, المتضمن اقتراحه تكليف احد مخاتير بلدة بينو للقيام بأعمال مختارية بلدة قبولا,

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7038/4 تاريخ 30/9/2009,

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد ديب خليل عطوش - مختار بلدة بينو - بمهام مختارية بلدة قبولا - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, وذلك بدلا من المختار المتوفي المرحوم حلمي مخايل الياس لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود