All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1510 28/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المكمل الاجتماعية الثقافية" مركزها: قرصيتا - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1510
Date
28/09/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5950-5952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1510 تاريخ 28/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المكمل الاجتماعية الثقافية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12848 تاريخ 27/8/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المكمل الاجتماعية الثقافية". مركزها: قرصيتا - حي الجامع الشارع العام - ملك محمد احمد عيسى - قضاء المنية الضنية. غايتها: - تسعى الجمعية الى تحقيق عدة أهداف تتمثل بالافادة من القدرات العلمية البشرية والمادية لأبناء الضنية سواء في لبنان او خارجه لتحقيق النمو في بلدة قرصيتا والضنية عموما على عدة أصعدة منها: 1- على الصعيد الاجتماعي: - مساعدة المعوزين في الضنية وأصحاب الحالات الخاصة والمعاقين والمرضى بشتى انواع المساعدات ولا سيما المادية والعينية منها. - العمل على انشاء مركز خاص لكبار السن والمعوقين يعنى برعايتهم وتأهيلهم. 2- على الصعيد التربوي: - العمل على مساعدة الطلاب المعوزين في مختلف المراحل التعليمية بدء بالتسجيل للأعوام الدراسية واللوازم من كتب وغيرها. - متابعة الطلاب دراسيا عبر برامج دعم متخصصة لهذا الهدف. - العمل على انشاء مكتبة عامة ونشر منظومة لتعليم علةم الحاسوب والانترنت وبرامج أخرى تفرضها متطلبات العصر. 3- على الصعيد الصحي: - العمل على انشاء مراكز صحية حيث تدعو الحاجة. - العمل على نشر التوعية الصحية عبر المحاضرات وغيرها. 4- على الصعيد الانمائي: بما ان الضنية هي منطقة زراعية بامتياز أضف الى ذلك طبيعتها الجبلية الجميلة, تسعى الجمعية بالتعاون مع بلديات المنطقة وباقي الجمعيات او اي مؤسسات أخرى الى: - تطوير العمل الزراعي على أساس علمي قائم على الخبرات العلمية في لبنان والخارج من خلال دورات علمية تقوم لهذه الغاية. - العمل على انشاء معمل لتوضيب وتعليب الفاكهة والانتاج الحيواني وتشجيع ودعم تربية المواشي والابقار وتربية النحل لتعزيز موارد الثروة الحيوانية والافادة منها في بعض الصناعات الغذائية. - المساهمة في حماية البيئة والعمل على التشجير والحفاظ على الثروة الحرجية المتبقية والافادة منها سياحيا. كما يمكن للجمعية ان تساهم في اي مشروع ذات منفعة عامة في الضنية عموما. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد احمد عيسى بسام محمد عيسى زكريه مصطفى عيسى عدنان محمود عيسى ربيع خضر عيسى فادي محمد القاضي نصر احمد عيسى محمد حسن عيسى محمد محمد عيسى بلال مصطفى عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود