All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1511 28/09/2009

تأسيس جمعية سياسية باسم: "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1511
Date
28/09/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5952-5954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1511 تاريخ 28/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9389 تاريخ 20/5/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" مركزها: حارة حريك - طريق صيدا القديمة - بناية مرجانة - ملك الدكتور غسان جعفر - قضاء بعبدا. غايتها: 1- قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على اساس المواطنية واللاطائفية, عبر اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي والغرفة السرية والتصويت حسب مكان السكن او العمل, وتمثيل المرأة في البرلمان. 2- حماية حرية الرأي والقول والكتابة والمعتقد والاجتماع. 3- الانماء المتوازن لكافة المناطق اللبنانية في جميع الميادين. 4- تطوير القطاعات الانتاجية كافة والدفاع عن حقوق العاملين فيها بالوسائل الديمقراطية السلمية واللاعنفية. 5- تأمين الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين. 6- الزامية التعليم للجميع وتوحيد الكتاب المدرسي والدفاع عن الجامعة اللبنانية. 7- الدفاع عن البيئة والطبيعة وحماية التراث. 8- الحفاظ على وحدة لبنان وحريته وسيادته واستقلاله وعروبته وتقدمه الاجتماعي وتطوره الديمقراطي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم حسين ابو ابراهيم غسان عبد اللطيف جعفر كفاح جميل جعفر سهير سمير حيدر احمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان عبد اللطيف جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعة الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود