All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1512 28/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاعانة الصحية الاجتماعية" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1512
Date
28/09/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5954-5956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1512 تاريخ 28/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الاعانة الصحية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7441 تاريخ 16/4/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الاعانة الصحية الاجتماعية" مركزها: حارة حريك - طريق صيدا القديمة - بناية مرجانة - ملك الدكتور غسان جعفر - قضاء بعبدا. غايتها: 1- مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضة والمعاقين عقليا وجسديا والأسرى المحررين وعائلاتهم واسر الشهداء والمخطوفين والمفقودين ومرضى التوحد وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم واعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم, من خلال انشاء المراكز والمؤسسات المخصصة لخدمة هذه الفئات. تأمين الرعاية الصحية من اغاثة وطوارىء واسعاف وتطبيب واستشفاء عن طريق انشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية, واقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي مراكز الرعاية الاجتماعية وانماء القدرات الانسانية. 2- رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية. 3- اقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونواد ومدارس للأطفال ودور حضانة. 4- تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا. 5- افامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 6- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ودورات تدريبية على الكومبيوتر ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة اشكالها. 7- إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين. 8- دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة, بما يمكنهن من تحسين اوضاعهن الاجتماعية والمادية والاسرية. 9- تأسيس ودعم النوادي الاجتماعية والثقافية والأدبية, ونوادي ودور السينما والمسارح والموسيقى وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات, وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته. 10 - تشجيع ودعم واقامة الانشطة الزراعية والصناعية والسياحية وانشاء المراكز المتعلقة بها. 11- تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والصحي والطبي والاجتماعي وتنسيقها محليا واقليميا ودوليا واصدار المطبوعات والنشرات والدوريات وتأسيس دور للنشر والطباعة والتأليف والترجمة, ومراكز للأبحاث والدراسات الأدبية والعلمية والتوثيق والاجصاءات. 12- الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة. 13- العمل الدائم من اجل خير المواطن المادي والمعنوي والدفاع عن حقوق الطفل والمرأة والمواطنين عموما. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسيسين السادة: الدكتور غسان عبد اللطيف جعفر سهير سمير حيدر احمد كفاح جميل جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان عبد اللطيف جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود