ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 14535 تاريخ 3/6/2005 (المتعلق بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانة - قضاء المتن باسم " ليبانون دانس اكاديمي"،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايف سماحة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3897/6 تاريخ 6/4/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصين في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ايف انطوان سماحة المولود سنة 1968 بانشاء اختصاصين في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "ليبانون دانس اكاديمي" القائمة على العقار رقم 1605 الطابق السفلي الاول من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشىء في المدرسة المذكورة اختصاصان لا تؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما: رقص السالسا - رقص التانغو الارجنتيني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري