ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المحمرة النسائية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14132 تاريخ 18/8/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المحمرة النسائية الخيرية" مركزها: المحمرة - شارع البلدية - ملك محمد خضر عبد الواحد - قضاء عكار. غايتها: - اقامة مشاريع خيرية. - تقديم المساعدات الانسانية. - العمل على توعية ورفع مستوى المرأة التعليمي والثقافي في بلدات عكار - عقد ندوات وحلقات تعنى بشؤون المرأة والمجتمع العكاري. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فاطمة محمد فاضل عيش ايمان عبد السلام عثمان وسيله مصطفى سعد كوثر مصطفى محمد سعد رانيه محمود عثمان رانيه محمد عبد الواحد فاديا احمد موسى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان عبد السلام عثمان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود