All legislation

قرار Decision No. 13 14/03/2009

اضافة فقرة على القرار السابق رقم 25 تاريخ 5/4/2008م العائد لاجازة الحج والعمرة.

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4895-4896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

بناء لاحكام المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لاحكام المادة 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978،

بناء لاحكام المادة رقم 45 من نظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968م والمادة رقم 63 من نظام الجهاز الاداري للاوقاف رقم 18 تاريخ 3/4/1980م،

بناء على قرارات المجلس الشرعي رقم 39/1978 و53/2006 و6/2007 و25/2008،

بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 21 تاريخ 16/1/2007م،

بناء على قراري اللجنة التشريعية رقم 1 تاريخ 5/1/2008م و4 تاريخ 7/2/2009م،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية،

يقرر

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 4 تاريخ 7/2/2009م والموافقة على اضافة فقرة على قرار المجلس الشرعي رقم 25 تاريخ 5/4/2008م عائدة لاجازة الحج والعمرة للموظفين الدينيين والاداريين في دوائر الاوقاف الاسلامية بحيث تضاف هذه الفقرة على المادتين رقم 45 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 و63 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980 وهي: أ-التأكيد على مضمون قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 25 تاريخ 5/4/2008م القاضي بمنح الموظف الديني والاداري المثبت او المتعاقد او المكلف ولمرة واحدة اجازة مدفوعة الراتب مدتا عشرون يوما متواصلة بما فيها ايام التعطيل لاداء حج الفريضة، ومنحه ايضا ولمرة واحدة اجازة مدفوعة الراتب مدتها سبعة ايام عمل فعلي لاداء مناسك العمرة. ب-أما من رغب منهم ان يؤدي مناسك الحج والعمرة بعد ان يكون قد استنفذ هذا الموظف الاجازة المشار اليها في البند الاول الآنف الذكر، فانه يعود للمدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت ورئيس الدائرة الوقفية في سائر المناطق اللبنانية، والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، اعطاء الاذن له بالغياب والسفر للحج او العمرة على ان يحسم تغيبه من رصيد اجازته الادارية المستحقة له، والا فيحسم التغيب من راتبه او مخصصه الشهري.

بتاريخ 17/3/1430 هـ الموافق 14/3/2009 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد قباني