المادة 1
التصديق على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 4 تاريخ 7/2/2009م والموافقة على اضافة فقرة على قرار المجلس الشرعي رقم 25 تاريخ 5/4/2008م عائدة لاجازة الحج والعمرة للموظفين الدينيين والاداريين في دوائر الاوقاف الاسلامية بحيث تضاف هذه الفقرة على المادتين رقم 45 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 و63 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980 وهي: أ-التأكيد على مضمون قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 25 تاريخ 5/4/2008م القاضي بمنح الموظف الديني والاداري المثبت او المتعاقد او المكلف ولمرة واحدة اجازة مدفوعة الراتب مدتا عشرون يوما متواصلة بما فيها ايام التعطيل لاداء حج الفريضة، ومنحه ايضا ولمرة واحدة اجازة مدفوعة الراتب مدتها سبعة ايام عمل فعلي لاداء مناسك العمرة. ب-أما من رغب منهم ان يؤدي مناسك الحج والعمرة بعد ان يكون قد استنفذ هذا الموظف الاجازة المشار اليها في البند الاول الآنف الذكر، فانه يعود للمدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت ورئيس الدائرة الوقفية في سائر المناطق اللبنانية، والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، اعطاء الاذن له بالغياب والسفر للحج او العمرة على ان يحسم تغيبه من رصيد اجازته الادارية المستحقة له، والا فيحسم التغيب من راتبه او مخصصه الشهري.