المادة 1
يلغى القرار 396/1 تاريخ 7/11/2005 "حظر استيراد المواشي الحية ولحومها من ولاية ماتو غروسو دي سول".
قرار Decision No. 267 12/06/2009
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 لا سيما المادة 10 منه،
بناء على القرار المتخذ في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) في أيار 2008 باعتبار ولاية ماتو غروسو دي سول البرازيلية خالية من مرض الحمى القلاعية مع التلقيح بعد تمكن السلطات البرازيلية من السيطرة على المرض،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 807/6 تاريخ 9/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار 396/1 تاريخ 7/11/2005 "حظر استيراد المواشي الحية ولحومها من ولاية ماتو غروسو دي سول".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/6/2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف