All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1532 30/09/2009

تعديل العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أيادينا" مركزها: النبعة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1532
Date
30/09/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5961-5962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1532 تاريخ 30/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/أم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 88/أد تاريخ 15/9/2004,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية أيادينا" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9955 تاريخ 29/5/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية ايادينا" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 88/أد تاريخ 15/9/2004. واصبحت على النحو التالي: مركزها: النبعة - سن الفيل - حي عواد - ملك وقف الروم الكاثوليك لأبرشية زحلة والبقاع - بلوك E - الطابق الثاني والثالث - قضاء المتن. بدلا من: النبعة - شارع سعيد فرحات - ملك محمد طويل - قضاء المتن. غايتها: 1- تنمية العلاقات الاجتماعية والبشرية من خلال التوعية العائلية. 2- تقديم المساعدات الاجتماعية للمعوزين وتحسين وضع الأسرة الاجتماعي. 3- وضع برنامج ترفيهي وتوجيهي للأطفال والمسنين والشابات. 4- انشاء مركز اجتماعي وطبي لرعاية المسنين والأطفال والحالات الاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تنمية العلاقات الاجتماعية والبشرية من خلال التوعية العائلية. 2- تقديم المساعدات الاجتماعية للمعوزين وتحسين وضع الأسرة الاجتماعي. 3- وضع برنامج ترفيهي وتوجيهي للأطفال والمسنين والشابات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود