إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمساكن الشعبية في ليلاوان (كاثوليكسية الارمن) م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 8/13 تاريخ 21/2/1973، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 76/1 تاريخ 23/3/1973، ويعين الخبير ايلي أبو سليمان مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/5/2009
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه