إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/1/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتطوير الانتاج الزراعي في منطقة بسوس وجوارها م.م. "المنال" المؤسسة بموجب القرار رقم 140/2ت تاريخ 9/7/2003، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1137/1 تاريخ 1/8/2003، وتعين السيدة منى عيسى صادر مصفيا لها وأعطيت الصالحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/5/2009
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه