All legislation

قرار Decision No. 74 12/05/2009

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتطوير الانتاج الزراعي في منطقة بسوس وجوارها م.م. "المنال"

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
12/05/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4160-4161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 12/05/2009
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/1/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتطوير الانتاج الزراعي في منطقة بسوس وجوارها م.م. "المنال" المؤسسة بموجب القرار رقم 140/2ت تاريخ 9/7/2003، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1137/1 تاريخ 1/8/2003، وتعين السيدة منى عيسى صادر مصفيا لها وأعطيت الصالحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/5/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه