All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1537 01/10/2009

تعديل العلم والخبر للجمعية المسماة: "ندوة الدراسات الانمائية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1537
Date
01/10/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5962-5963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1537 تاريخ 01/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 245/أد تاريخ 11/6/1965,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "ندوة الدراسات الانمائية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12801 تاريخ 21/7/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "ندوة الدراسات الانمائية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 245/أد تاريخ 11/6/1965. واصبحت على النحو التالي: غايتها: - تقديم التوعية الانمائية في مختلف الحقول. - اقامة المؤتمرات والقاء المحاضرات, وتأليف الكتب. - القيام بالدراسات الانمائية والاجتماعية والبيئية, وتقديم الاستشارات المختلفة ضمن لبنان والخارج. - مساعدة الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة والخاصة ضمن اهداف الندوة. - العمل على تحقيق اهدافها من اجل المصلحة اللبنانية الوطنية العامة ومن اجل النفع والصالح العام. - التعاون مع مختلف الهيئات الانمائية اللبنانية والدولية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - تعزيز الوعي العام بموضوعات ومشكلات الانماء في شتى حقوله وذلك عن طريق تأسيس مركز دائم للندوة ومكتبة تابعة لها والقيام بأبحاث ودراسات وعقد حلقات ومؤتمرات علمية واصدار نشرات ووثائق وكتب والتعريف بالانماء بواسطة وسائل الاعلام والتعاون مع الهيئات الانمائية العامة والخاصة في لبنان وخارجه. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود