All legislation

قرار Decision No. 100 05/06/2009

انشاء جمعية تعاونية لتنمية القدرات النسائية الحرفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4161-4162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/3/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المنيه الضنيه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية الحرفية في عيات/عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عيات مركزها: بلدة عيات مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. راسمالها الأساسي: /600،000/ل.ل. ستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2-تدريب النساء على الخياطة والاعمال الحرفية والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3-تأمين التطور التقني والفني لزيادة وتحسين الانتاج. 4-تطوير الانتاج وتأمين تصريفه. 5-تأمين المعدات اللازمة وخلق فرص عمل عبر الصناعات الحرفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/6/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه