All legislation

قرار Decision No. 307 04/06/2009

الترخيص باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية باللغة الانكليزية باسم "PLASTIK"

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
04/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4162-4163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 04/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1008386 تاريخ 10/7/2008 باسم "بيوند برودكشن ش.م.ل." ممثلة بشخص السيد الياس انطوان رزق الله الذي يوقع عنها منفردا،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1153 تاريخ 29/4/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "بيوند برودكشن ش.م.ل."، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغة الانكليزية "PLASTIK" .

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي البير الياس شمعون مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الاعلام د.طارق متري