المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "بيوند برودكشن ش.م.ل."، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغة الانكليزية "PLASTIK" .
قرار Decision No. 307 04/06/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1008386 تاريخ 10/7/2008 باسم "بيوند برودكشن ش.م.ل." ممثلة بشخص السيد الياس انطوان رزق الله الذي يوقع عنها منفردا،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1153 تاريخ 29/4/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "بيوند برودكشن ش.م.ل."، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغة الانكليزية "PLASTIK" .
مادة 2: يتحمل الصحافي البير الياس شمعون مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الاعلام د.طارق متري