All legislation

قرار Decision No. 308 04/06/2009

نقل كامل ملكية مطبوعة "صوت النخبة" الاسبوعية، غير السياسية واضافة اللغتين الفرنسية والانكليزية

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
04/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4163-4164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 04/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 200 تاريخ 17/6/1992 (الترخيص باصدار مطبوعة "صوت النخبة")،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في جونيه الاستاذ طوني وهبه الكريدي والمسجل تحت عدد 1497 تاريخ 9/4/1996 والذي بموجبه تنازل السيد جوزيف فريد بو ضاهر القسيس عن حصته في ملكية مطبوعة "صوت النخبة" لمصلحة كل من السيدين نقولا موسى الهريري وجوزف شرفان شرفان.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في سن الفيل الاستاذ جورج يعقوب فخري والمسجل تحت عدد 5415 تاريخ 1/10/2004 والذي بموجبه تنازل السيد يوسف طانيوس عواد عن حصته في ملكية مطبوعة "صوت النخبة" لمصلحة السيد نقولا موسى الهريري.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى المكاتب العدل في جونيه الاستاذ طوني وهبه الكريدي والمسجل تحت عدد 2306 تاريخ 20/2/2009 والذي بموجبه تنازل السيد نقولا موسى الهريري عن حصته التي آلت اليه بالتنازل من السيد جوزف بو ضاهر القسيس في ملكية مطبوعة "صوت النخبة" لمصلحة السيد جوزف شرفان شرفان.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بعبدا الاستاذة لارا جورج فخري والمسجل تحت عدد 1716 تاريخ 2/3/2009 والذي بموجبه تنازل السيد نقولا موسى الهريري عن باقي حصته في ملكية مطبوعة "صوت النخبة" لمصلحة السيد روجيه ادوار ابو جوده.

بناء على الطلب المقدم من السيدين جوزف شرفان شرفان وروجيه ادوار ابو جوده والمسجل تحت رقم 695 تاريخ 13/3/2009 (طلب نقل ملكية المطبوعة واضافة لغتين)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "صوت النخبة" الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيدين جوزف فريد بو ضاهر القسيس ويوسف طانيوس عواد الى اسم كل من السيدين جوزف شرفان شرفان وروجيه ادوار ابو جوده بحيث تصبح ملكيتها مناصفة بينهما.

المادة 2

مادة 2: تضاف اللغتان الفرنسية والانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الاعلام د. طارق متري