المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "مرحبا" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد اسكندر عبد الله شديد الى اسم السيد بشير نصر ماروني، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح "مرحبا نصري".
قرار Decision No. 309 04/06/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 180 تاريخ 9/6/1992 (الترخيص باصدار مطبوعة "مرحبا")،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الحدث الاستاذ نعمه يوسف القزي والمسجل تحت عدد 1393 تاريخ 24/6/1993 والذي بموجبه تنازل السيد اسكندر عبد الله شديد عن ملكية مطبوعة "مرحبا" الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد ناجي نبيه غانم،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في زحله الاستاذ سعد خزعل والمسجل تحت عدد 1902 تاريخ 22/5/1997 والذي بموجبه تنازل السيد ناجي نبيه غانم عن ملكية مطبوعة "مرحبا" لمصلحة السيد نصر ميشال ماروني،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في زحلة الاستاذ سعد خزعل والمسجل تحت عدد 3710 تاريخ 21/10/2005 والذي بموجبه تنازل السيد نصر ميشال ماروني عن ملكية مطبوعة "مرحبا" لمصلحة السيد بشير نصر ماروني،
بناء على الطلب المقدم من السيد بشير نصر ماروني والمسجل تحت رقم 1152 تاريخ 29/4/2009 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "مرحبا" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد اسكندر عبد الله شديد الى اسم السيد بشير نصر ماروني، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح "مرحبا نصري".
مادة 2: يتحمل الصحافي مارون الخوري ابراهيم ضاهر مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الاعلام د. طارق متري