المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "نداء الوطن" اليومية، السياسية، من اسم شركة جريدة "نداء الوطن" لصالح شركة أم أند أم هولدينغ ش.م.ل. ويتحمل مسؤولية المطبوعة الصحافي احمد مقبل ملك.
قرار Decision No. 310 04/06/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 171 تاريخ 12/5/1992 (قرار نقل ملكية مطبوعة "نداء الوطن" لصالح شركة نداء الوطن ش.م.ل.)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية منظمة لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 332 تاريخ 5/9/1991 باسم "شركة أم اند أم هولدنغ ش.م.ل (قابضة)" ممثلة بشخص رئيس مجلس الادارة السيد طه عزمي ميقاتي اللبناني الجنسية،
بناء على المعاملة التنفيذية التي جرت بواسطة دائرة تنفيذ بيروت (غرفة الرئيس ماري راضي تحت الرقم 418/2004)،
بناء على جلسة المزايدة العلنية بتاريخ 17/3/2009 والتي رسا خلالها المزاد على شركة أم اند أم هولدينغ ش.م.ل.،
بناء على قرار رئيس دائرة تنفيذ بيروت المؤرخ في 17/3/2009 والقاضي باحالة امتياز جريدة نداء الوطن على اسم شركة أم.اند.أم هولدينغ ش.م.ل.،
بناء على افادة رئيس قلم محكمة الاستئناف المدنية في بيروت المؤرخة في 4/4/2009 والتي تبين عدم ورود أي استئناف من أي جهة كانت في الفترة الممتدة بين 17/3/2009 ولغاية 3/4/ 2009
بناء على الطلب المقدم من شركة أم أند ام هولدينغ ش.م.ل. بشخص الآنسة نعم قواص المدير العام المساعد المفوض بالتوقيع عن الشركة والمسجل لدينا تحت رقم 1065 تاريخ 23/4/2009،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "نداء الوطن" اليومية، السياسية، من اسم شركة جريدة "نداء الوطن" لصالح شركة أم أند أم هولدينغ ش.م.ل. ويتحمل مسؤولية المطبوعة الصحافي احمد مقبل ملك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الاعلام د. طارق متري