ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ايام العلوم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13841 تاريخ 11/8/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ايام العلوم". مركزها: الدكوانة - العقار رقم 209 - ملك الشركة اللبنانية السورية للمقاولات والبناء ش.م.ل - قضاء المتن. غايتها: - القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والفكرية والثقافية عير تنظيم الندوات والحلقات الفكرية والمؤتمرات العلمية والدورات التثقيفية بشتى الوسائل من أجل تفعيل دور المجتمع المدني والتأكيد على نشر الثقافة والمعرفة في المجتمع المدني. - توثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات لتحقيق اهدافها والتواصل الدائم والفاعل في المجتمع المدني. - اصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية, استعمال الوسائل السمعية والبصرية من اجل تحقيق غاياتها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. يوسف احمد الخليل مالك ميشال الخوري نجوى فيكتور باسيل شادية سليم المعوشي ندى عبد الحليم القرى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى عبد الحليم القرى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود