ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المرحوم اوهانس كريكور كركوسيان (VANO) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12919 تاريخ 23/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المرحوم اوهانس كريكور كركوسيان “VANO”. مركزها: بيت الشعار – بالفو – بناية سماحه – ملك خانم ميكائيل هاكوبيان – الطابق الاول – قضاء المتن. غايتها: تهدف الجمعية الى مساعدة الاشخاص اللبنانيين وغير اللبنانيين ومن مختلف الطوائف الذين يعانون من امراض نفسية وعصبية وخاصة مرض انفصام الشخصية. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان سمير القزح خانم ميكائيل هاكوبيان ماريو ميلاد ابو عبدالله رنده جرجي مبارك ايلي جرجي مبارك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ انطوان سمير القزح
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنخسة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود