المادة 1
مادة 1: قبل القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسماهما ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه: الاسم والشهرة - الرتبة - سعد جبور - رئيس اول لمحكمة الاستئناف - سمير عاليه - رئيس غرفة لدى محكمة التمييز
مرسوم Decree No. 2681 07/10/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15/9/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسماهما ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه: الاسم والشهرة - الرتبة - سعد جبور - رئيس اول لمحكمة الاستئناف - سمير عاليه - رئيس غرفة لدى محكمة التمييز
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار