All legislation

مرسوم Decree No. 2681 07/10/2009

قبول قاضيان سابقان في منصب شرف

Type
مرسوم · Decree
Number
2681
Date
07/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 5984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2681 تاريخ 07/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15/9/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسماهما ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه: الاسم والشهرة - الرتبة - سعد جبور - رئيس اول لمحكمة الاستئناف - سمير عاليه - رئيس غرفة لدى محكمة التمييز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار