All legislation

مرسوم Decree No. 2623 07/10/2009

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "ثانوية الروضة"،

Type
مرسوم · Decree
Number
2623
Date
07/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 5984-5985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2623 تاريخ 07/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ثانوية الروضة المسجل بالرقم 2676/12 تاريخ 7/7/2009 والمتضمن طلب الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "ثانوية الروضة"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة ثانوية الروضة الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم 5502 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم "ثانوية الروضة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري