All legislation

قرار Decision No. 1561 08/10/2009

اعلان حل مجلس بلدية بيت الحاج - قضاء عكار وتكليف القائمقام القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1561
Date
08/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 5985-5986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1561 تاريخ 08/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2278/ب تاريخ 12/8/2009،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بيت الحاج - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار القيام باعمال مجلس بلدية بيت الحاج حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود