All legislation

قرار Decision No. 206 07/09/2009

انشاء جمعية تعاونية للمكننة الرزاعية والانماء الريفي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
07/09/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 07/09/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972.

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/8/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للمكننة الزراعية والانماء الريفي في حدتون/البترون م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة حدتون. مركزها: حدتون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /650.000/ب.ل. ستماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-مساعدة الاعضاء اقتصاديا وعند الضرورة. 2-تأمين مكننة حديثة للزراعة وشق الطرقات واستصلاح الاراضي. 3-تطوير الزراعة وتدريب الاعضاء على استعمال المكننة. 4-تحسين الانتاج وتأمين الادوية والاسمدة الزراعية. 5-توأمة التعاونية مع تعاونيات متخصصة في لبنان والخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاحة.

بيروت في 7/9/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه