All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1555 06/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اهل البيت (ع) الانمائية - الثقافية - الاجتماعية" مركزها: الخضر - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1555
Date
06/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 5986-5987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1555 تاريخ 06/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اهل البيت (ع) الانمائية - الثقافية - الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8033 تاريخ 27/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية اهل البيت (ع) الانمائية - الثقافية - الاجتماعية" مركزها: الخضر - الشارع العام - قضاء بعلبك. غايتها: 1- انمائية. 2- ثقافية. 3- اجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زكريا حسين حمزه حسين محمد حمزه عصام سليمان حمزه حسان محمد حمزه قاسم علي حمزه عبد الكريم محمد حمزه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم محمد حمزه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود