All legislation

قرار Decision No. 544 08/08/2009

اضافة اللغة الانكليزية الى ترخيص مطبوعة "البحث العلمي الاسلامي" الشهرية، غير سياسية

Type
قرار · Decision
Number
544
Date
08/08/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 544 تاريخ 08/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديله،

بناء على القرار رقم 364 تاريخ 2/7/2004 (الترخيص باصدار مطبوعة "البحث العلمي الاسلامي")،

بناء على الطلب المقدم من السيد سعد الدين محمد مكي والمسجل تحت رقم 764 تاريخ 21/3/2009 (طلب اضافة لغة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف اللغة الانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها مطبوعة "البحث العلمي الاسلامي" الشهرية، غير السياسية، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري