المادة 1
مادة 1: تضاف اللغة الانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها مطبوعة "البحث العلمي الاسلامي" الشهرية، غير السياسية، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 544 08/08/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديله،
بناء على القرار رقم 364 تاريخ 2/7/2004 (الترخيص باصدار مطبوعة "البحث العلمي الاسلامي")،
بناء على الطلب المقدم من السيد سعد الدين محمد مكي والمسجل تحت رقم 764 تاريخ 21/3/2009 (طلب اضافة لغة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف اللغة الانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها مطبوعة "البحث العلمي الاسلامي" الشهرية، غير السياسية، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري