All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1556 06/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية هيئة انماء الشياح" مركزها: الجناح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1556
Date
06/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 5987-5989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1556 تاريخ 06/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية هيئة انماء الشياح" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10144 تاريخ 1/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية هيئة انماء الشياح". مركزها: الجناح - مقابل مبنى المديرية العامة للمغتربين - ملك ناجي حيدر - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: اجتماعية - صحية - ثقافية - انمائية. - تهدف الجمعية الى توثيق عرى الالفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والاهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الاجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية والانمائية ولا سيما: 1- التنظيم والمساهمة في اقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. 2- مكافحة الامية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة واقامة دورات قصيرة ومتوسطة الاجل لتحقيق هذه الاهداف. 3- اقامة ندوات لتوعية افراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الاطفال وتدريبهم على مهن بديلة من اجل انخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة. 4- الاهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها وتشجيع حملات النظافة العامة. 5- تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز او التطبيب او المداواة لا سيما الامراض المزمنة او ذات الكلفة المرتفعة او الاستشفاء والعمل على انشاء مراكز طبية واجتماعية وتطوير وسائل الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول اخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 6- انشاء مدارس اكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة انواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من اجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل والانتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 7- الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الاستفادة من مختلف المشاريع بالاخص في الارياف. 8- العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محليا وخارجيا. 9- تقديم المنح الدراسية والعمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للايتام منهم او لذوي الدخل المحدود ولاكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والانمائية والثقافية والتربوية والصحية. 10- تنمية ثقافة السلام وحقوق الانسان وروح المواطنية الصالحة واقامة المحاضرات والندوات والاجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الاهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم، المثقف بالقيم الصالحة في مجتمعه. 11- القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين على جميع الاراضي اللبنانية دونما تمييز والعمل على الاجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للانماء المتوازن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسين علي ضاهر ابراهيم محمد نحله ناجي علي حيدر حسن حسين يوسف الزين سامي علي حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي علي حيدر حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود