All legislation

قرار Decision No. 612 27/08/2009

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية متخصصة بالادب الانكليزي المقارن باسم "باران" "baran"

Type
قرار · Decision
Number
612
Date
27/08/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5971-5972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 612 تاريخ 27/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة زينب نعيم مهنا والمسجل تحت رقم 2238 تاريخ 6/8/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة زينب نعيم مهنا، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية، متخصصة بالادب الانكليزي المقارن باسم "باران" “baran” تتحمل مسؤوليتها بنفسها كونها حائزة على اجازة في الادب الانكليزي المقارن.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري