ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة زينب نعيم مهنا والمسجل تحت رقم 2238 تاريخ 6/8/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح السيدة زينب نعيم مهنا، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية، متخصصة بالادب الانكليزي المقارن باسم "باران" “baran” تتحمل مسؤوليتها بنفسها كونها حائزة على اجازة في الادب الانكليزي المقارن.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2009
وزير الاعلام
د. طارق متري