المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي رفع الاثقال والقوة البدنية الى ترخيص جمعية التنشئة الرياضية، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال
قرار Decision No. 110 04/06/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 88/ش ر تاريخ 21/9/2001 (ترخيص "جمعية التنشئة الرياضية")
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1100/د تاريخ 18/4/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/2/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي رفع الاثقال والقوة البدنية الى ترخيص جمعية التنشئة الرياضية، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الكاراتيه – المصارعة – التربية البدنية – رفع الاثقال والقوة البدنية.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانطمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد ا للعبتين المضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باضافة هاتين اللعبتين لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان