All legislation

قرار Decision No. 10253 12/09/2009

ادراج اسم مؤسسة "فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
10253
Date
12/09/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10253 تاريخ 12/09/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10086 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2009،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 13/1/9. المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/2009 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل."،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتل ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 4/8/2009 المعدلة بتاريخ 12/8/2009،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/8/2009 المقدم من نائب رئيس مجلس ادارة – مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "فايننشل مانجمنت انربرايزز كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 55.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه