المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "فايننشل مانجمنت انربرايزز كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 55.
قرار Decision No. 10253 12/09/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10086 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 13/1/9. المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/2009 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتل ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 4/8/2009 المعدلة بتاريخ 12/8/2009،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/8/2009 المقدم من نائب رئيس مجلس ادارة – مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "فايننشل مانجمنت انربرايزز كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 55.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه