All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1559 07/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "الانسمبل بروك "Le Barock Ensemble" مركزها: جونيه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1559
Date
07/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 5990-5991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1559 تاريخ 07/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الانسمبل بروك Le Barock Ensemble" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13526 تاريخ 4/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الانسمبل بروك Le Barock Ensemble". مركزها: جونيه - شارع المدرسة اللبنانية الالمانية - المركز الثقافي الالماني Kulturzentrum - قضاء كسروان. غايتها: تنمية الفنون الجميلة على انواعها وخاصة الموسيقى في كل المجالات والاصعدة. ان تحقيق هذه الاهداف يتم عبر: تنظيم الحفلات الموسيقية خاصة في جميع المناطق اللبنانية وفي الخارج، ورش عمل، لقاءات تدريبية، محاضرات، معارض، التواصل مع الجمعيات الموسيقية الاخرى الوطنية والدولية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هراتش ستراك اسحاقيان اليس جوفري فرحات بول رينه انيس صفا انطوان جوزف داود ليزه لوتي جوزيف كسلمن ماريان فؤاد فراج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليزه لوتي جوزيف كسلمن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود