All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1563 08/10/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 1297 تاريخ 13/8/2009 للجمعية المسماة: "جمعية ايست وست كريستشنز ماتش"EAST WEST CHRISTIANS MATCH" مركزها: بلونه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1563
Date
08/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 5992-5994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1563 تاريخ 08/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1297 تاريخ 13/8/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية ايست وست كريستشنز ماتش" "EAST WEST CHRISTIANS MATCH" المتعلق بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16211 تاريخ 2/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية ايست وست كريستشنز ماتش" EAST WEST CHRISTIANS MATCH الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1297 تاريخ 13/8/2009 واصبحت على النحو التالي: اسمها: "جمعية ايست وست كريستشنز" EAST WEST CHRISTIANS" بدلا من: "جمعية ايست وست كريستشنز ماتش" EAST WEST CHRISTIANS MATCH مركزها: العقيبة - دير مار ضومط - قضاء كسروان. بدلا من: بلونه - بناية كرم وقسيس - ملك شارل بردويل - قضاء كسروان. غايتها: ان اهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1- التواصل بين الشبيبة المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية لتهيئتها لبناء عائلات مسيحية حجرها الاساس يسوع المسيح من اجل مجتمع اكثر انسانية. 2- اعداد برامج متخصصة في مجال التنشئة المسيحية لايصال تعليم الكنيسة حول الايمان المسيحي للشبيبة: * الكتاب المقدس. * العقيدة. * الاسرار. * الخلقية المسيحية. * علم الاحياء (قيمة الحياة وكرامة الانسان). * الزواج والعائلة. * تعليم الكنيسة الاجتماعي. * الحياة الروحية. 3- تزويد الكنيسة بالمعلومات والاحصائيات العلمية للمعرفة الايمانية لشبيبتها ولحاجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - ان اهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1- تطوير علاقات للتواصل بين ابناء المجتمع الكاثوليكي والارثوذكسي الذين هم مطلقي الحال اي غير مرتبطين يخولهم البحث عن شريك تتلاءم صفاته ومميزاته مع شخصيتهم على ان يكونوا ملتزمين بايمانهم وبتعاليم الكنيسة، بهدف الزواج وبناء عائلة مسيحية متينة وفي كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياحية. 2- ايجاد الصفات المطلوبة التي يحلم ويتمنى وجودها المشترك في شريك حياته. 3- توفير خيارات اوسع من امكانية التعارف على اشخاص خارج اطار المنطقة المتواجد فيها المشترك. 4- ان جميع المشتركين في هذه الشبكة لديهم نفس الهدف وهو الرغبة في الزواج لبناء عائلة مسيحية متينة مما يجعل الشبكة مثمرة وفعالة. 5- تأمين خط تواصل ولقاء عبر الانترنت بين ابناء وبنات الوطن الواحد الراغبين بالزواج من شريك ينتمي الى بلدهم وثقافتهم وبيئتهم. 6- خلق مكان آمن للمشتركين الذين يخشون فكرة الرفض من الاشخاص الذين يحاولون التقرب منهم وجه لوجه في الحياة العادية. 7- خلق فرصة للاشخاص الذين يعرفون بالضبط ماذا يريدون في حياتهم ولكن ليس لديهم الوقت الكافي للتعرف وجه لوجه وذلك بسبب اعمالهم الكثيفة وضيق الوقت. 8- تعلم تعاليم الكنيسة حول مواضيع الحياة الزوجية والايمان المسيحي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، وضمن شروط عدم توخي الربح ومراعاة الآداب العامة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود