المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية ايست وست كريستشنز ماتش" EAST WEST CHRISTIANS MATCH الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1297 تاريخ 13/8/2009 واصبحت على النحو التالي: اسمها: "جمعية ايست وست كريستشنز" EAST WEST CHRISTIANS" بدلا من: "جمعية ايست وست كريستشنز ماتش" EAST WEST CHRISTIANS MATCH مركزها: العقيبة - دير مار ضومط - قضاء كسروان. بدلا من: بلونه - بناية كرم وقسيس - ملك شارل بردويل - قضاء كسروان. غايتها: ان اهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1- التواصل بين الشبيبة المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية لتهيئتها لبناء عائلات مسيحية حجرها الاساس يسوع المسيح من اجل مجتمع اكثر انسانية. 2- اعداد برامج متخصصة في مجال التنشئة المسيحية لايصال تعليم الكنيسة حول الايمان المسيحي للشبيبة: * الكتاب المقدس. * العقيدة. * الاسرار. * الخلقية المسيحية. * علم الاحياء (قيمة الحياة وكرامة الانسان). * الزواج والعائلة. * تعليم الكنيسة الاجتماعي. * الحياة الروحية. 3- تزويد الكنيسة بالمعلومات والاحصائيات العلمية للمعرفة الايمانية لشبيبتها ولحاجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - ان اهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1- تطوير علاقات للتواصل بين ابناء المجتمع الكاثوليكي والارثوذكسي الذين هم مطلقي الحال اي غير مرتبطين يخولهم البحث عن شريك تتلاءم صفاته ومميزاته مع شخصيتهم على ان يكونوا ملتزمين بايمانهم وبتعاليم الكنيسة، بهدف الزواج وبناء عائلة مسيحية متينة وفي كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياحية. 2- ايجاد الصفات المطلوبة التي يحلم ويتمنى وجودها المشترك في شريك حياته. 3- توفير خيارات اوسع من امكانية التعارف على اشخاص خارج اطار المنطقة المتواجد فيها المشترك. 4- ان جميع المشتركين في هذه الشبكة لديهم نفس الهدف وهو الرغبة في الزواج لبناء عائلة مسيحية متينة مما يجعل الشبكة مثمرة وفعالة. 5- تأمين خط تواصل ولقاء عبر الانترنت بين ابناء وبنات الوطن الواحد الراغبين بالزواج من شريك ينتمي الى بلدهم وثقافتهم وبيئتهم. 6- خلق مكان آمن للمشتركين الذين يخشون فكرة الرفض من الاشخاص الذين يحاولون التقرب منهم وجه لوجه في الحياة العادية. 7- خلق فرصة للاشخاص الذين يعرفون بالضبط ماذا يريدون في حياتهم ولكن ليس لديهم الوقت الكافي للتعرف وجه لوجه وذلك بسبب اعمالهم الكثيفة وضيق الوقت. 8- تعلم تعاليم الكنيسة حول مواضيع الحياة الزوجية والايمان المسيحي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، وضمن شروط عدم توخي الربح ومراعاة الآداب العامة.