All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1566 09/10/2009

تأسيس جمعية سياسية باسم: "جمعية المغتربين للتواصل والمساعدات الاجتماعية" مركزها: سعدنايل - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1566
Date
09/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 5994-5995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1566 تاريخ 09/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "جمعية المغتربين للتواصل والمساعدات الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3589 تاريخ 23/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "جمعية المغتربين للتواصل والمساعدات الاجتماعية". مركزها: سعدنايل - حي العين - ملك الشيخ طراد - قضاء زحلة. غايتها: 1- جمعية المغتربين، لبنانية للتواصل بين المغتربين واهلهم واقربائهم واصدقائهم في الوطن لمساعدة اللبنانيين المحتاجين دون تمييز. 2- جمعية المغتربين شعارها السلام والمحبة والمساعدة والعدل والصدق. 3- ما دام لبناني انظر الى احقية مطلبه لا الى اي منطقة هو. 4- حب الوطن والمحافظة على امنه بعد حب الله لان الله له الملك والقوة والمجد. 5- لا تبعية لغير الوطن. 6- مصلحة وطني لبنان فوق مصلحتي الخاصة. 7- التغني بلبنان الوطن بالكلمة الطيبة والفخر بحضارة اهله وجمال طبيعته واصالة تراثه في الوطن والمهجر. 8- ساعد اخاك اللبناني في الداخل والخارج بصدق وتفاني دون تمييز كما تتمنى ان تساعد انت. 9- ما دام لبناني فهو اخاك دله على الطريق الصحيح وساعده حتى يحبك ويفتخر بلبنان واهله. 10- تعتمد الجمعية على مساعدة اعضائها المغتربين وداخل الوطن واهل الخير والوصايا لمساعدة المحتاجين اللبنانيين في الداخل والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طراد محمد الحمدان احمد فرج فارس ديب علي الشقيف يوسف خضر الشقيف ريما احمد فرحات ماجدا عبد الجليل فرحات جميلة محمد الحمدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طراد محمد الحمدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور يالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود