المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "جمعية المغتربين للتواصل والمساعدات الاجتماعية". مركزها: سعدنايل - حي العين - ملك الشيخ طراد - قضاء زحلة. غايتها: 1- جمعية المغتربين، لبنانية للتواصل بين المغتربين واهلهم واقربائهم واصدقائهم في الوطن لمساعدة اللبنانيين المحتاجين دون تمييز. 2- جمعية المغتربين شعارها السلام والمحبة والمساعدة والعدل والصدق. 3- ما دام لبناني انظر الى احقية مطلبه لا الى اي منطقة هو. 4- حب الوطن والمحافظة على امنه بعد حب الله لان الله له الملك والقوة والمجد. 5- لا تبعية لغير الوطن. 6- مصلحة وطني لبنان فوق مصلحتي الخاصة. 7- التغني بلبنان الوطن بالكلمة الطيبة والفخر بحضارة اهله وجمال طبيعته واصالة تراثه في الوطن والمهجر. 8- ساعد اخاك اللبناني في الداخل والخارج بصدق وتفاني دون تمييز كما تتمنى ان تساعد انت. 9- ما دام لبناني فهو اخاك دله على الطريق الصحيح وساعده حتى يحبك ويفتخر بلبنان واهله. 10- تعتمد الجمعية على مساعدة اعضائها المغتربين وداخل الوطن واهل الخير والوصايا لمساعدة المحتاجين اللبنانيين في الداخل والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طراد محمد الحمدان احمد فرج فارس ديب علي الشقيف يوسف خضر الشقيف ريما احمد فرحات ماجدا عبد الجليل فرحات جميلة محمد الحمدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طراد محمد الحمدان.